السيد محمد سعيد الحكيم
177
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
باب الحجر وهو منع إنسان من التصرف في نفسه أو ماله لقصور في سلطنته وله أسباب كثيرة أهمها أربعة : 1 - الصغر : فلا يستقل الصغير بالتصرف وإن كان مميزاً إلّا مع البلوغ ويستثنى من ذلك بعض التصرفات كالوصية أو تصرفه في مال غيره بإذن ذلك الغير ونحو ذلك . 2 - الجنون : بحيث لا يميز صاحبه الصلاح والفساد والضر من النفع ولا يحسن الاختيار بالوجه العقلائي . 3 - السفه : وهو صفة نفسية سببها قصور في الإدراك بحيث يقدم بسبب هذا القصور على ما يعرض ماله للتلف أو الفساد أو الغبن . 4 - الفلس : وهو أن تقصر أموال المدين عن ديونه التي عليه فإذا رُفع أمره للحاكم الشرعي طالبه بالتسديد للغرماء . فإن قصر المال عن ذلك تولى الحاكم عملية التسديد بحيث يقع النقص على جميع الديون . لكن لو وجد الدائن دينه بعينه لدى المدين جاز أخذه بدل دينه ولا يقسم مع بقية الأموال .